(((((^^ منتديات ^ حب ^ من ^اجلك ^^)))))
يسعدنا تسجيلك معنا ونعدك بعالم من الرومانسيه والحب والجمال
(((((^^ منتديات ^ حب ^ من ^اجلك ^^)))))
يسعدنا تسجيلك معنا ونعدك بعالم من الرومانسيه والحب والجمال
(((((^^ منتديات ^ حب ^ من ^اجلك ^^)))))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(((((^^ منتديات ^ حب ^ من ^اجلك ^^)))))

اهلا ومرحبا بكم فى منتداكم إذا كانت هذه هى الزياره الولى لك يتوجب عليك التسجيل اما اذا كنت مشترك بالفعل اكتب اسمك والرقم السرى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرق بين القرض والضمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean Heart
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
ocean Heart


انثى
عدد الرسائل : 304
العمر : 48
الدوله : الفرق بين القرض والضمان Egypt10
الهوايات : الفرق بين القرض والضمان Readin10
المهنه : الفرق بين القرض والضمان Profes10
نشاطى :
الفرق بين القرض والضمان Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الفرق بين القرض والضمان Right_bar_bleue

sma : لا اله الا الله
السٌّمعَة : 0
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 06/06/2008

الفرق بين القرض والضمان Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين القرض والضمان   الفرق بين القرض والضمان I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 3:55 pm

السؤال:
سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله التفريق بين: أن يقترض له بجاهه مقابل مبلغ يدفعه له، أو يضمن عنه مقابل المبلغ، فأجازوها في مسألة القرض دون الضمان.

قالوا: والفرق بينهما: أنه في الضمان يكون كقرض جرَّ نفعاً؛ لأنه إذا حلَّ الأجل فأداه الضامن، صار المبلغ كالقرض له في ذمة المضمون عنه، فإذا أخذ عوضاً عن ضمانه زيادة عما دفعه عنه، صار كقرضٍ جرّ نفعاً؛ فمنعوه لذلك بخلاف القرض؛ لأنه في مقابله ما يبذله من جاهه.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في: (فتاويه السعدية) (1): "في هذا نظر، ولو قيل بأخذ الجُعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى؛ فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور فيها، ولكن الأولى عدم ذلك" انتهى.

قلت: ومراده بقوله: "نهى الشارع عن أخذ الجعل على الشفاعة": ما رواه أبو داود، وغيره، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقَبِلَها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" (2) وفي إسناده مقال، قال الشارح: لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال، فعلى هذا لا يجوز لك أخذ مبلغ على اقتراضك عنه، ولا على ضمانك عنه، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://oceanheart.yoo7.com
 
الفرق بين القرض والضمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(((((^^ منتديات ^ حب ^ من ^اجلك ^^))))) :: ((^ المنتدى الاسلامى ^)) :: " الخيمه الرمضانيه "-
انتقل الى: